Court of Cassation, criminal chamber 23/09/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/1997
- Date
- 23/09/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اذا اقتصر طلب المميز على زيادة عقوبة المتهم وزيادة مقدار التعويضات الشخصية
-
وحيث من مراجعة طلب التمييز يتبين انه انطوى على اسباب مختصة بالدعوى العامة توصلا الى طلب فرض اقصى العقوبة ولم يتضمن اية اسباب او اشارة الى اسباب تتعلق بالادعاء الشخصي لا من بعيد ولا من قريب سوى انه طلب زيادة العطل والضرر الى مايتي مليون ليرة لبنانية. وحيث ان هذه الاسباب المدعى بها لا يكون البحث فيها مجديا طالما ان الدعوى العامة قد انبرمت. وحيث ان خلو طلب التمييز من اسباب تتعلق بالدعوى الشخصية يعني ان هذا الطلب اضحة مفتقرا الى الاسباب المختصة بها والتي ينبغي البحث في طلب التمييز على اساسها. وحيث والحالة ما ذكر يكون هذا الطلب مستوجبا الرد شكلا سندا لنص المادة 131 من المرسوم 7855/61 لخلوة من الاسباب المتعلقة بالدعوى الشخصية.