Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
211/1997
Date
23/09/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اذا اقتصر طلب المميز على زيادة عقوبة المتهم وزيادة مقدار التعويضات الشخصية

-

وحيث من مراجعة طلب التمييز يتبين انه انطوى على اسباب مختصة بالدعوى العامة توصلا الى طلب فرض اقصى العقوبة ولم يتضمن اية اسباب او اشارة الى اسباب تتعلق بالادعاء الشخصي لا من بعيد ولا من قريب سوى انه طلب زيادة العطل والضرر الى مايتي مليون ليرة لبنانية. وحيث ان هذه الاسباب المدعى بها لا يكون البحث فيها مجديا طالما ان الدعوى العامة قد انبرمت. وحيث ان خلو طلب التمييز من اسباب تتعلق بالدعوى الشخصية يعني ان هذا الطلب اضحة مفتقرا الى الاسباب المختصة بها والتي ينبغي البحث في طلب التمييز على اساسها. وحيث والحالة ما ذكر يكون هذا الطلب مستوجبا الرد شكلا سندا لنص المادة 131 من المرسوم 7855/61 لخلوة من الاسباب المتعلقة بالدعوى الشخصية.