Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز القرار الاتهامية اذا اقتصر قرار الهيئة الاتهامية على رد الدعوى لعدم الصفة
-
وحيث بالنظر لان الجرم موضوع الطعن هو جنحة فيقتضي معرفة ما اذا كانت شروط المادة 117 اصول جزائية معطوفة على المادة 123 منه متوفرة ام لا وحيث ان المادة 117 معطوفة على المادة 123 محاكمات جزائية اشترطت لقبول تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية ان يتوفر اختلاف في الوصف بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث من الثابت ان قاضي التحقيق قضى في قراره الذي استؤنف امام الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية التي ادلى بها المدعى عليه المطعون بوجهه وهي المتعلقة بعدم صلاحية المحاكمة اللبنانية وبعدم صفة المدعين وبمرور الزمن وبعدم سماع الشكوى للاسقاط ولشمول الجرم المدعى به بقانون العفو العام وبعدم سماع الشكوى لعدم تحديد الفعل المؤلف للجريمة وحيث ان الهيئة الاتهامية اقتصرت على البحث في مدى صفة المدعين وردت دعواهم اذ اعتبرت ان الصفة غير متوفرة فيهم للادعاء وحيث يكون اذن الاختلاف الذي وقع بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية قد اقتصر على البحث في مسألة الصفة دون ان يتطرقا الى الحالات المنصوص عنها في المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث طالما لم يقع اي خلاف بين مرجعي التحقيق في المسائل التي نصت عليها المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المذكور فان الشرط الخاص المفروض لقبول التمييز في ما يتعلق بقرار الهيئة الاتهامية يكون غير متوفر وبعدم توفره يكون طلب النقض مردودا لهذا السبب