Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/1997
- Date
- 21/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- رد التمييز شكلا لعدم ذكر اسم المميز ضده
-
حيث ان هذا الطلب جاء خلوا من ذكر اسم الجهة المطلوب النقض بوجهها وحيث انه يكون مخالفا للشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 131 في المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي اوجبت ان يشتمل طلب التمييز على اسم المتداعين ما يؤدي الى رده شكلا