Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
191/1997
Date
21/08/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- رد التمييز شكلا لعدم ذكر اسم المميز ضده

-

حيث ان هذا الطلب جاء خلوا من ذكر اسم الجهة المطلوب النقض بوجهها وحيث انه يكون مخالفا للشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 131 في المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي اوجبت ان يشتمل طلب التمييز على اسم المتداعين ما يؤدي الى رده شكلا