Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/1996
- Date
- 22/10/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط الادغام
-
وحيث يتبين ان مستدعي الادغام هذا سبق له ان تقدم بطلب مماثل في الدعوى اساس 292 المفصولة بالقرار رقم 217/94 الذي بموجبه تقرر رد طلب الادغام. وحيث لا يجوز ان ينظر مرتين في الدعوى ذاتها المتضمنة ذات الطلب الذي سبق ان بت به. وحيث يقتضي رد الطلب لعدم قانونيته.