Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
220/1996
Date
12/11/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين متوفرا متى جاء القرار الاستئنافي يصدق القرار البدائي جزئيا

-

وحيث انه من الرجوع الى القرار الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 18/3/96 يتبين انه قرر منع المحاكمة عن المدعى عليها زينة ابراهيم الفرحان اي المميز ضدها. ثم جاء القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية بتاريخ 2/4/96 مؤيدا لما قضى به قاضي التحقيق اذ انه قضى برد استئناف المدعي طعنا به في الاساس وتصديق القرار المستأنف في شقه المتعلق بمنع المحاكمة عن المدعى عليها المميز ضدها. وحيث والحال ما ذكر فان شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين لا سيما في الوصف القانوني للفعل ليس متوافرا مما يوجب رد طلب النقض شكلا.