Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
219/1996
Date
12/11/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الخلاف بين قضاة الدرجتين حول الدعوى المدنية اختلافا في الوصف يوجب التمييز

-

وحيث من مراجعة الحكم البدائي المطعون فيه استئنافا يتبين انه قضى بالادانة سندا للمادة 565 عقوبات وبرد الدعوى المدنية عن المدعى عليها لودي اسحق جبرايل وقد صار تصديق هذاا لحكم استئنافا لجهة الادانة والعقوبة.كما ورد في الصفحة 6 من الحكم المذكور وفسخه جزئيا لجهة الدعوى المدنية بالنسبة لطالبة التمييز. وحيث يتبين ان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين ولا يعد من هذا القبيل اختلافهما حول الدعوى المدنية. وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مستوجب الرد شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المحدد بالمادة 117 من المرسوم 7855/61 .