Court of Cassation, criminal chamber 11/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1996
- Date
- 11/10/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- حق التقدير العائد للهيئة الاتهامية فيما يتعلق بقرار اعادة فتح التحقيق
-
حيث يتبين من مراجعة ملف الدعوى ان طالب التمييز كان قد تقدم بشكوى في 20/9/90 لدى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بحق طالب التمييز وبحق بعض من رفاقه فاقترنت بالقرار الصادر عنه في 17/9/91 القاضي بمنع المحاكمة لعدم وجود الدليل, وانه استأنف هذا القرار امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان, فاقترن هذا الاستئناف بالقرار الصادر عنها في 24/10/91 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق القرار المستأنف, وانه عاد وتقدم في 8/4/93 بطلب يرمي الى التوسع في التحقيق لان ادلة جديدة قد استجدت, فاقترن هذا الطلب بالقرار موضوع الطعن الحالي القاضي برد طلب فتح التحقيق مجددا وقد جاء في حيثيته الاخيرة "انه بانتفاء الادلة الجديدة يكون طلب المدعي بفتح التحقيق مجددا مستوجبا الرد, وحيث ان هذا القرار يدور حول تقدير الهيئة الاتهامية للادلة المعروضة مجددا, وما اذا كانت تستدعي فتح التحقيق مجددا ام لا, وعلى هذا فان هذا القرار هو ذو طابع اداري ولا يتصف بصفة القرار القضائي, لانه لا يتمتع بقول القضية المقضية, اذ يمكن الرجوع عنه ومصادرة التحقيق مجددا اذا ما قدم الطالب ادلة اخرى وجدتها الهيئة جديدة وجديرة بفتح التحقيق, وعليه فان مثل هذا القرار لا يدخل تحت عنوان الاحكام والقرارات القابلة للطعن على النحو الذي عنته المادة 16/10/61 , وحيث والحالة ما ذكر فان طلب التمييز هذا,ژوبغض النظر عن باقي الاسباب الشكلية فانه يكون مردودا شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز.