Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
36/1996
Date
25/01/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سلهب
Source
Lebanese University

- مفعول كل من الاعتراف بالجرم وعدم كفاية الدليل على مسؤولية المتهمين المدنية

-

اولا: لجهة المتهم احمد صبحي الحلبي: حيث ان المتهم احمد صبحي الحلبي اعترف صراحة بجرم سرقة منزل المدعي رنيه سلامة ومنزل المدعي شربل طوق, ومثل كيفية حصول هاتين السرقتين واشار الى المكان الذي رمى فيه العلب التي كانت تحتوي على المصاغ المسروقة وبالفعل عثر رجال الضابطة العدلية على تلك العلب في المكان الذي اشار اليه. وحيث ان مسؤوليته المدنية تكون بالتالي ثابتة بشكل اكيد لا يرقى اليه الشك. ثانيا: لجهة الظنين رياض طانيوس الطحان. حيث ان المتهم افاد بأنه باع المصاغ المسروقة من منزلي المدعيين الى الظنين رياض الطحان وهو صاحب محل في طرابلس في محلة التل وكرر ذل اثناء اجراء المقابلة بينه وبين رياض المذكور. وحيث ان المدعى عليه رياض الطحان, وهو فعلا صاحب محل صاغة في التل في طرابلس, انكر معرفته بالمتهم احمد حلبي, وانكر ان يكون قد اشترى منه اي مصاغ, وكرر انكاره هذه في مختلف ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة. وحيث انه لم يرد في التحقيق اي دليل, غير اقوال المتهم, يشير الى شراء رياض الطحان من المتهم اي مصاغ وبالتالي فان اقوال المتهم لهذه الجهة بقيت مجردة من اي دليل آخر يعززها ويوفر صدقها, كما ان التحقيق جاء خاليا من اية قرينة تؤيد اقوال المتهم. وحيث ان ذكر اسم رياض الطحان, وهو من طرابلس, وذكر محله في التل, لا يزيد شيئا على اقوال المتهم لانه هو نفسه من طرابلس ولا بد ان يكون على معرفة باسماء اصحاب المحلات فيها واماكن محالهم. وحيث ان اقوال احمد الحلبي بالنسبة الى رياض الطحان تكون من قبيل العطف الجرمي ولا تصح ان تعتمد دليلا للادانة لانها لم تعزز بدليل آخر. ويقتضي اعتبار رياض الطحان خالي العلاقة بمسألة سرقة مصاغ المدعيين او شرائها وبالتالي غير مسؤول مدنيا عنها وعن سرقتها او تصريفها لعدم كفاية الدليل.