Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1996
- Date
- 14/05/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول توقيع استدعاء النقض من المميز بالذات وليس من محام
-
في الشكل: حيث ان استدعاء النقض هو موقع من مستدعي النقض بالذات, وليس من محام في الاستئناف على الوجه المنصوص عنه في المادة 131 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/1961 , وهو بالتالي مستوجب الرد شكلا.