Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
94/1996
Date
14/05/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول توقيع استدعاء النقض من المميز بالذات وليس من محام

-

في الشكل: حيث ان استدعاء النقض هو موقع من مستدعي النقض بالذات, وليس من محام في الاستئناف على الوجه المنصوص عنه في المادة 131 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/1961 , وهو بالتالي مستوجب الرد شكلا.