Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1998
- Date
- 10/02/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- في المهلة القانونية لنقض القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري.
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/2/1995 ; وحيث انه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 28/68 (قضاء عسكري) يقدم طلب النقض من قبل مفوض الحكومة طعنا بقرارات قاضي التحقيق العسكري في مهلة 24 ساعة من تاريخ صدورها, وحيث انه ليكون طلب النقض مقدما ضمن هذه المهلة لا بد من تسجيله قبل انقضائهما اما في قلم قاضي التحقيق العسكري واما في قلم محكمة التمييز لدى القضاء العدلي; وحيث ان تسجيل مفوض الحكومة لطلب النقض في قلم النيابة العامة العسكرية لا يعتد به للقول بوروده ضمن المهلة القانونية, اذ ان النيابة العامة هي فريق في الدعوى, ويطبق عليها بالنسبة لاثبات تقديم الطلب ضمن المهلة القانونية ما هو مطبق على المدعى عليه لجهة وجوب تسجيل طلب النقض اما لدى قلم قاضي التحقيق العسكري واما لدى قلم محكمة التمييز; وحيث انه لا يتبين من الاوراق ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد سجل طلب النقض لدى قاضي التحقيق العسكري, مكتفيا بتسجيله في قلم النيابة العامة العسكرية; وحيث ان طلب النقض لم يسجل في قلم هذه المحكمة الا بتاريخ 24/2/1995 , اي بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 80 المذكور; وحيث ان طلب النقض يكون مستوجبا الرد شكلا لوروده خارج المهلة القانونية.