Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
14/1995
Date
11/07/1995
President
وليد غمرة
Members
نمور، مولوي
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله الخلاف حول ثبوت حصول الجرم ماديا

-

يقتضي النظر والحكم المطعون فيه صادر في قضية جناحية - فيما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين هو متوفر, وحيث من الرجوع الى الحكمين البدائي والاستئنافي, يتبين ان الحكم البدائي وان قضى في فقرته الحكمية بكف التعقبات الجارية بحق المدعى عليه طالب النقض "لعدم توفر عناصر الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 565 عقوبات "الا انه في حقيقة الامر اعتبر ان المدعى عليه المذكور لم يرتكب فعلا ماديا يشكل الخطأ الجزائي وهو الاهمال او قلة الاحتراز او مخالفة القوانين والانظمة وان الحكم الاستئنافي المطعون فيه اذ قضى بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 565 عقوبات يكون قد اعتبر ان المدعى عليه ارتكب فعلا ماديا يشكل خطأ جزائيا, وحيث ان الاختلاف بين الحكمين, البدائي والاستئنافي, يكون في حقيقته واقعا على مسألة ثبوت او عدم ثبوت ارتكاب طالب النقض لفعل مادي يشكل خطا جزائيا وحيث ان الاختلاف حول ثبوت او عدم ثبوت ارتكاب الفعل المادي لا يشكل الاختلاف في الوصف القانوني لا سيما وان الفعل المختلف على مسألة ثبوت ارتكاب يبقى في الحالتين ذا وصف قانوني واحد وهو جرم التسبب بالايذاء المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات, وحيث بعدم توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين فان كافة الشروط القانونية المفروضة لقبول طلب النقض شكلا تكون غير متوفرة, مما يجعل طلب النقض مستوجبا الرد شكلا.