Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
8/1992
Date
23/01/1992
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض في قضايا الجنح

-

بما انه تبين من ورقة الطلب تاريخ 12/11/90 ان ما اسند الى المدعى عليه محمد سمير الطرابلسي هو جنحتا المادتين 471 و454 من قانون العقوبات. وبما ان المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي تفرض لقبول طلب النقض شرطا اضافيا خاصا شكليا وهو حصول اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في قضايا الجنح على وصف الفعل القانوني او على سقوط دعوى الحق العام لمرور الزمن او بالعفو العام او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه من الرجوع الى قرار قاضي التحقيق تاريخ 29/4/91 يتبين منه انه قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد سمير مصطفى الطرابلسي لعدم توافر العناصر الجرمية بحقه وذلك لانه تبين من تقرير الخبيرة الدكتورة ساميا الشعار ان التواقيع المطعون بصحتها على المستندات ومنها عقد الايجار موضوع الدعوى هي تواقيع صحيحة عائدة للمرحوم مصطفى الطرابلسي فضلا عن انه جرى اعطاء تاريخ صحيح لهذا العقد امام كاتب عدل بيروت وجيه حاطوم بحضور الوالد المؤجر والمدعى عليه المستأجر وقد وافق المرحوم مصطفى الطرابلسي على صحة التواقيع. وبما انه من مراجعة قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه تبين ان هذه الهيئة قضت بتصديق القرار المستأنف للاسباب الواردة فيه وانه لا حاجة لتعيين لجنة خبراء. وبما انه لا يوجد بالتالي اي اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وقد توافقا في تقدير الادلة فضلا عن عدم توافر اي شرط من سائر الشروط الشكلية للمادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنوه عنه اعلاه. وبما انه لم يعد من موجب لبحث سائر الشروط الشكلية لان افتقار طلب النقض شرط واحد يقضي الى رده شكلا.