Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
6/1992
Date
23/01/1992
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض في قضايا الجنح

-

بما انه من الرجوع الى الادعاء المباشر المقدم من النيابة العامة بتاريخ 30/11/87 لدى القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بجرم المادة 655 عقوبات تبين ان الدعوى من نوع الجنحة. وبما ان المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي فرضت في قضايا الجنح بقبول طلب النقض شكلا شرطا اضافيا خاصا الا وهو الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية على وصف الفعل القانوني او على سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن او العفو او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه قضى بتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه. فلا يكون هناك بالتالي اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المسند الى المدعى عليه والمدان به. فضلا عن عدم وجود اختلاف بين المحكمتين في موضوع مرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه بانتفاء هذا الشرط الخاص ينتفي معه قبول الطلب في الشكل ولم يعرض فائدة في بحث سائر الشروط الشكلية لان انتفاء شرط واحد يؤدي الى رد الطلب.