Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
156/1993
Date
28/09/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- رد طلب النقض شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني

-

لجهة الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عليه بالمادة /117/ تنظيم قضائي: حيث, بالعودة الى القرار المطعون فيه, والى سائر الملف, يتبين, ان هذا الشرط ليس متوافرا, اذ ان القرار المذكور, قضى بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف حسبما هو واضح في المتن وفي الفقرة الحكمية وحيث يقتضي رد طلب النقض, شكلا ولم يعد من جدوى او فائدة للبحث في باقي ما ادلي به.