Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/1994
- Date
- 30/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب النقض في قضايا الجنح
-
حيث, عملا بهذه المادة, يشترط لقبول طلب النقض في قضايا الجنح, توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة, بين قضاة الدرجتين الاولى وقضاة الدرجة الثانية, وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه, قضى, بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف, فلا يكون الشرط, المفروض المشار اليه متوافرا وينبغي رد طلب النقض, شكلا.