Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
70/1994
Date
30/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب النقض في قضايا الجنح

-

حيث, عملا بهذه المادة, يشترط لقبول طلب النقض في قضايا الجنح, توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة, بين قضاة الدرجتين الاولى وقضاة الدرجة الثانية, وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه, قضى, بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف, فلا يكون الشرط, المفروض المشار اليه متوافرا وينبغي رد طلب النقض, شكلا.