Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
85/1994
Date
27/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز القضايا المتعلقة بالجنح

-

حيث يشترط فيما يشترط لقبول التمييز, شكلا توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني, بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي, حسبما تنص المادة /117/ تنظيم قضائي وحيث ان القرار الاستئنافي, قضى, برد استئناف المدعى عليهما (المميزين) "بالاساس " كما جاء فيه (ص 3) ان النتيجة التي كرسها المستأنف, هي مستوجبة التصديق مع تعديل بالقضاء بوقف تنفيذها وحيث ان شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني لا يكون متوافرا ويقتضي رد طلب النقض , شكلا, لهذا السبب ورد سائر ما ادلى به