Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
186/1996
Date
22/10/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية الخاصة الواجب توفرها لقبول طلب النقض في الجنحة

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 23/2/1995 وتقدم طلب النقض بشأنه بتاريخ 9/3/1995 بوجه المطعون النقض ضده, وهو موقع من محام في الاستئناف ارفق به صورة مصدقة عن هذا القرار وعن الوكالة مع ايصال التأمين التمييزي واسقاط حق فيكون هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطة الشكلية العامة وحيث ان هذه الشروط الشكلية العامة لا غنى لها عن الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو شرط الخلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين على الفعل الجرمي المسند الى طالب النقض وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى بالحكم مجددا برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 666 من قانون العقوبات مع الزامه بعطل وضرر للمطلوب النقض ضده وحيث انه لا خلاف في الوصف على الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين بل اتفاق على وحدة الوصف مما يجعل طلب النقض مفتقدا الى الشرط الشكلي الخاص اللازم لقبوله في الشكل الامر الموجب لرده شكلا دون امكانية التطرق الى الاسباب المتعلقة بالاساس