Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
219/1998
Date
15/12/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر بجرم اساءة الامانة المرتكب بحق احد العسكريين

-

وحيث انه بمقتضى المادة 24 - بند (5) من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين وحيث انه يفهم من هذه المادة ان الصلاحية النوعية للمحكمة العسكرية محصورة بالجرائم الواقعة على الاشخاص العسكريين وليس الجرائم الواقعة على اموالهم وحيث ان الافعال موضوع الدعوى الحاضرة, على فرض انها تؤلف جرما جزائيا فان هذا الجرم لم يتناول شخص المعاون اول ياسر حسن قانصو انما تناول امواله وحيث ان القضاء العسكري لا يكون والحالة ما ذكر صالحا للنظر بالدعوى الحاضرة التي يعود امر النظر بها الى القضاء العادي اي المرجع المختص في القضاء العدلي