Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/1998
- Date
- 15/12/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بجرم اساءة الامانة المرتكب بحق احد العسكريين
-
وحيث انه بمقتضى المادة 24 - بند (5) من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين وحيث انه يفهم من هذه المادة ان الصلاحية النوعية للمحكمة العسكرية محصورة بالجرائم الواقعة على الاشخاص العسكريين وليس الجرائم الواقعة على اموالهم وحيث ان الافعال موضوع الدعوى الحاضرة, على فرض انها تؤلف جرما جزائيا فان هذا الجرم لم يتناول شخص المعاون اول ياسر حسن قانصو انما تناول امواله وحيث ان القضاء العسكري لا يكون والحالة ما ذكر صالحا للنظر بالدعوى الحاضرة التي يعود امر النظر بها الى القضاء العادي اي المرجع المختص في القضاء العدلي