Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
171/1998
Date
13/10/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الطعن التمييزي بالقرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجنح

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر عن محكمة استئناف جزاء الشمال بصفتها العادية وباعتبارها مرجعا استئنافيا للحكم الابتدائي المستأنف امامها والصادر في قضية جنحية وحيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي فان قضايا الجنح لا يقبل طلب النقض الا اذا وجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية على وصف الفعل او على سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث ان القرار الاستئنافي بتصديقه للحكم الابتدائي يكون قد توافق معه الامر الذي لم يتحقق فيه اي خلاف لا على الوصف ولا على سقوط الحق العام, مما يجعل طلب النقض الحالي مفتقدا لشرطه الشكلي الخاص المذكور والواجب توافره في هذا الطلب لتعلقه بقرار استئنافي صادر في قضية جنحية كما هو مذكور آنفا وحيث انه بافتقاد طلب النقض الى شرطه الشكلي الخاص المفروض بحكم المادة 117 المذكورة يكون مستوجبا الرد دون امكانية للتعرض الى الاساس