Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
254/1998
Date
29/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في شروط قبول طلب ادغام العقوبتين

-

وحيث ان آخر حكم صدر بحق المستدعي صدر عن هذه المحكمة فتكون هي الصالحة للنظر بطلب الادغام. وحيث من جهة اولى فان الحكم الصادر بحق المستدعي بتاريخ 30/4/1991 بجرم تعاطي المخدرات سقط بموجب قانون العفو رقم 666/97 . وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان بالامكان ادغام العقوبتين الباقيتين. وحيث ثابت من افادة مأمور سجن رومية ان المستدعي ادخل السجن بتاريخ 18/3/1995 وقد صدر الحكم الاخير بحقه عن هذه المحكمة بتاريخ 10/7/1996 اي في وقت كانت العقوبة المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ 6/1/1982 والقاضي بحبسه لمدة سنة, قد نفذت (من 18/3/1995 حتى 18/3/1996). وحيث ان حكم محكمة التمييز يكون اذن صدر بحقه في وقت كانت عقوبة الحبس لمدة سنة قد نفذت. وحيث من شروط الادغام الا تكون احدى العقوبات قد نفذت.