Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
253/1998
Date
29/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بغياب المتهم عند صدور الحكم

-

من مراجعة خاتمة الحكم يتبين انه وردت فيها عبارة: اعطي في غرفة المذاكرة وافهم علنا في ... مما يفيد ان الحكم افهم علنا وليس في غرفة المذاكرة; وبالتالي فان عبارة اعطي في غرفة المذاكرة تنطبق على ما ورد في المادة 322 محاكمات جزائية التي قالت بان الحكم يوضع في غرفة المذاكرة ثم يفهم علنا عملا بالمادة 324 محاكمات جزائية. كما ان طالب النقض استدعي الى المحاكمة وقد ابلغ موعد جلسة 25/1/1994 ولكنه لم يحضر فحوكم غيابيا وهو ما ينطبق على الاصول القانونية.