Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
145/1998
Date
21/07/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول اعتماد خبير الخطوط على صور ضوئية (فوتوكوب) لاجراء المقارنة في دعوى تزوير

-

اما لجهة استناد الخبيرين الى صور ضوئية (فوتوكوبي) للمقارنة, فلا يمكن بدوره ان يؤدي الى بطلان تقريرهما, اذ لا شيء قانونا - يحول دون ذلك, طالما ان احدا لم يدلي بتزوير هذه الصور الضوئية او بعدم صحتها, وقد برر الخبيران اعتمادهما لهذه الصور بصورة علمية كونه يظهر عليها جميع التفاصيل المعتمدة لاجراء المقارنة ولا ينقصها سوى تجاويف الخطوط المؤلفة للحروف والكلمات, اي ضغط الكتابة, علما ان لجنة الخبيرين لم تكتف كما جاء في تقريرها, بهذه الصور انما اعتمدت بالاضافة اليها الى تواقيع اصلية.