Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/1998
- Date
- 16/06/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- وجد الاستدعاء التمييزي الوارد خارج المهلة القانونية طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات والذي علم المستدعي بصدوره
-
حيث انه خلافا للاصول التي ترعى تبليغ الاحكام في المواد المدنية, فانه يكفي في القضايا الجزائية لاعتبار تبليغ الحكم حاصلا, ان يكون المحكوم عليه قد علم بصورة اكيدة بصدوره وبمضمونه, وذلك بشكل غير قابل للجدل او التأويل, نظرا لما للاحكام الجزائية, لا سيما في المواد الجنائية, من مساس بالانتظام العام, يستدعي ابرامها وتنفيذها باسرع وقت ممكن; وحيث انه يتضح من صورة القرار المصدقة رسميا, طبق الاصل والمرفقة بالاستدعاء, ان المستدعي قد استحصل عليها بتاريخ 16/4/1997 بعد تسديده الرسوم بموجب الايصال رقم 148049 الذي يعود الى التاريخ نفسه, وقد ذيلت هذه الشروحات بالتوقيع الرسمي لرئيس قلم محكمة الجنايات ومهرت بخاتم المحكمة المذكورة مما يفيد بشكل رسمي واكيد ان المستدعي قد علم بصورة جازمة بصدور القرار المطعون فيه وبمضمونه بتاريخ استحصاله على الصورة طبق الاصل عنه بتاريخ 16/4/1996 , الامر الذي يترتب عليه اعتبار تبليغ القرار له حاصلا بهذا التاريخ. وحيث ان التاريخ المذكور يكون بالتالي منطلقا لسريان مهلة الطعن المزورة له قانونا; وحيث ان استدعاء النقض لم يسجل لدى محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه الا بتاريخ 14/6/1997 , فيكون الاستدعاء والحالة مما ذكر واردا خارج المهلة القانونية المقررة لتقديمه.