Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1998
- Date
- 16/06/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا لاول مرة لمخالفة مبدأژوجاهية المحاكمة باغفال ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة الشهود.
-
وحيث ان معاملة التبليغ لقرار الاتهام وقائمة الشهود انما هي معاملة سابقة لاجراءات المحاكمة والحكم الجنائيين وهي بذلك خارج اسباب نقض الحكام الجنائية المحددةحصرا بنص المادة 113 من قانون التنظيم القضائي بما يقع امام محكمة الجنايات دون ما هو سابق عليها, وبحيث لا يجوز التذرع بذلك لاول مرة امام محكمة التمييز وعلى هذا استقر الاجتهاد والحديث لهذه المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.
- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة التحقيقات والادعاء الشخصي وتقرير الطبيب الشرعي
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان التلاوة الالزامية الواجبة انما هي لقرار الاتهام بحيث اذا روعي هذا الاجراء امام محكمة الجنايات كان من حقها ان تعتمد في الحكم على اي دليل من الاوراق المطروحة للمناقشة بفعل تلاوة قرار الاتهام وطالما لم يعترض الفرقاء على ذلك ولم يتقدموا باي طلب خلاف ذلك. وحيث انه من حق المحكمة ان تعتمد للادانة على التحقيقات الاولية والاستنطاقية ولا يطلب من الحكم الدليل الدقيق على ما ورد فيها, وبكل حال فقد اشار الحكم الى الوقائع والادلة المؤيدة لها والثابتة في التحقيق.