Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
139/1998
Date
07/07/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأژشفوية المحاكمة باعتماد الاعترافات والتحقيقات دون تلاوتها.

-

وحيث ان تلاوة قرار الاتهام من شأنها ان تفضي الى تلاوة جميع اوراق ومستندات الملف ووضعها جميعا قيد المناقشة امام الفرقاء فان سكتوا على ذلك دون معارضة يعني ذلك ان حقوقهم في الدفاع كانت مؤمنة مما يعطي المحكمة عندئذ ان تستند الى اي دليل من اوراق الملف دون مؤاخذة عليها في ذلك, وعلى هذا الاجتهاد الاخير والمستقر لهذه المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لفقدان التعليل بعدم تبيان الركن المعنوي لجرم السرقة

-

حيث انه من الاطلاع على الحكم الجنائي المطعون فيه تبين انه اسهب في ذكر الوقائع وتوسع في تعداد الادلة لتصل الى سبعة, وتطرق الى تطبيق القانون على الوقائع مفصلا لكل نص منطبق عليها ورد على جميع الدفوع وخلص الى ان فعل كل من المتهمين لجهة اقدامه على محاولة السرقة ليلا عن طريق الكسر والخلع ينطبق على النصوص المعددة فيه, مما يتضمن تحقق اركان الجريمة: الشرعية والمادية والمعنوية. وحيث انه من المقرر علما ان المتهم الواعي والارادة قائما في حقه وليس من اللازم دائما ان يشار اليه بصورة صريحة وفي كل الحالات.