Court of Cassation, criminal chamber 23/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/1998
- Date
- 23/06/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الوارد خارج المهلة القانونية.
-
وحيث انه ولئن كانت النيابة العامة العسكرية قد اشارت الى ان الاستدعاء المقدم ضمنها وارد في 16/6/1995 , الا ان المعول عليه لتحديد مدى ورود الاستدعاء ضمن المهلة القانونية, هو تاريخ تسجيله لدى قلم قاضي التحقيق, ولدى قلم هذه المحكمة, وليس التاريخ المسجل من قبل النيابة العامة في متن الاستدعاء المقدم منها, وعلة ذلك انها فريق في الدعوى ويسري عليها بهذا الشأن ما هو سار على الفرقاء الآخرين فيها اي المدعي الشخصي, او المدعى عليه; وحيث ان استدعاء النقض الحاضر قد سجل لدى قاضي التحقيق بتاريخ 19/6/1995 , كما هو مبين في المحضر التأسيسي, في حين ان القرار المطعون فيه صدر في 15/6/1995 فيكون الاستدعاء والحالة ما ذكر واردا خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 80 من قانون القضاء العسكري, وبالتالي مردودا في الشكل.