Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
122/1998
Date
16/06/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح

-

وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية يتضح فسخ لقرار التحقيق المستأنف رفع يده عن الدعوى معللا ذلك بعدم قانونية ادعاء النيابة العامة امامه مجددا بعد ان سبق لها وادعت مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي فلا يسوغ لها العدول عن هذا الطريق وتوجيه ادعاء آخر امامه بل عليها الاستمرار في الدعوى العامة امام قاضي الحكم; وحيث انه من مقاربة القرار المطعون فيه بقرار قاضي التحقيق المستأنف لا يتبين ان المسألة المطروحة في القرارين والتي تناولتها المنازعة بينهما تتعلق باحدى الحالات المعينة في المادة 117 المذكورة; مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة لقبول استدعاء النقض غير متوفر; وحيث انه من جهة اخرى, ولئن كانت المادة 124 من التنظيم القضائي اجازت الطعن عن طريق النقض بالقرارات المتناولة لمسألة الصلاحية, الا ان المقصود بذلك هذه الصلاحية بمفهومها الضيق والصحيح, اي الصلاحية النوعية او الشخصية او المكانية; وحيث ان المسألة التي تناولها القرار المطعون فيه والتي ادت الى المنازعة والاختلاف بين قضاة الدرجتين لا تتعلق بالصلاحية بمفهومها المبين اعلاه, اذ ان رفع قاضي التحقيق يده عن الدعوى لم يكن مستندا, وفقا لما تضمنه من تعليل الى عدم توافر العناصر التي تربط صلاحيته النوعية او الشخصية او المكانية, بل لاعتباره ان ادعاء النيابة العامة امامه هو غير قانوني لعلة انه لا تجوز لها العدول عن خيارها باعتماد طريق الادعاء المباشر امام قاضي الحكم لتدعي مجددا امام قاضي التحقيق, وليس هذا التعليل ما يتعلق بمسألة الصلاحية التي اشارت اليها المادة 124 من التنظيم القضائي; وحيث انه, وتبعا لما تقدم, فان عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادتين 117 و124 من التنظيم القضائي بالنسبة للاستدعاء الحاضر يترتب عليه وجود رده في الشكل.