Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/1998
- Date
- 16/06/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا في قرارات الهيئة الاتهامية
-
حيث انه بمقتضى المادة 123 من التنظيم القضائي لسنة 1961 لا يمكن الطعن تميزا بقرارات الهيئة الاتهامية الا للاسباب المبينة في المادة 117 منه; وحيث ان ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان الاسباب المقصودة في المادة 123 المذكور لا تقتصر فقط على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره بل تتناول ايضا ما اشترطته المادة 117 لقبول استدعاء النقض من وجوب توافر الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول احدى المسائل التي عددتها ومنها الوصف القانوني للفعل وسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او بامتناع الادعاء للقضية المحكمة; وحيث انه خلافا لما يدلي به المستدعي, فان القرار المطعون فيه لم يعتبر ان من شان دعوى الاحتيال ان توقف النظر بدعوى دفع الشيكات المدعى بها; وهو قد خلص الى تصديق قرار قاضي التحقيق المطعون فيه متوافقا معه على وجود رد الدفع المثار ومتابعة السير بالدعوى من المرحلة التي وصلت اليها; وحيث انه لا يكون هنالك ثمة اختلاف بينت قضاة الدرجتين على النحو المنصوص عليه في المادة 117 من التنظيم القضائي.