Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/1998
- Date
- 27/10/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة الاوراق وعرض الادلة الجرمية من قبل محكمة الجنايات
-
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان التلاوة الوحيدة المطلوبة امام محكمة الجنايات هي تلاوة قرار الاتهام وانه بمجرد تحقق هذه التلاوة تكون جميع اوراق الملف من شكوى ومحاضر تحقيق اولي ومحاضر ضبط او كشف حسي وسائر الاوراق تكون قد تليت من ضمن تلاوة قرار الاتهام ووضعت قيد المناقشة العلانية امام الفرقاء بحيث اذا سكتوا ولم يتقدموا بطلب اية تلاوة فيعني ذلك قبولهم بما جرى وانه لم تخرق حقوقهم الامر الذي يمنع عليهم لاحقا اثارة ما سكتوا عنه وكان متاحا امامهم. وحيث ان معاملة عرض المضبوط من الاسلحة والمواد الجرمية على المتهمين وسؤالهم عنها فهي متروكة لسلطة رئاسة المحكمة التقديرية وهي غير منصوص عليها تحت طائلة الابطال.