Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
215/1998
Date
08/12/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من جرم افشاء معلومات للعدو تضر بأمن الدولة اللبنانية

-

وحيث ان ما افشاه المدعى عليه المستدعى ضده من معلومات, سبق بيانها في باب الوقائع, وان كان يمكن للعدو الاسرائيلي استغلالها لغايات خاصة قد يكون من بينها الاعتداء, على اراضي الجمهورية اللبنانية المتواجدة فيها العناصر المقاومة للاسرائيليين, لا ان هذه المعلومات لا تتميز بطابع السرية المقصود في المادة 281 عقوبات, كونها ظاهرة للعيان وغير محفوظة بشكل مكتوم على النحو الذي عنته المادة 281 المذكورة وحيث ان افشاء مثل هذه المعلومات, وان كان يستدل منه على قصد الجناية عند من افشاها يبرر تطبيق احكام المادة 278 عقوبات بحقه, الا ان ذلك لا يؤلف احد العناصر الموجبة لتطبيق المادة 283 عقوبات وحيث انه بانتفاء عناصر المادة 283 المذكورة تنتفي عناصر المادة 284 عقوبات المعطوفة عليها مما يوجب منع المحاكمة عن المدعى عليه, المستدعى ضده, لجهة المادتين 284/283 عقوبات لعدم توافر عناصرهما القانونية.