Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
202/1998
Date
20/10/1998
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على توفر الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية

-

وحيث ان طالب التمييز لم يحدد الجهة المطلوب التمييز بوجهها الامر الذي تفرضه المادة "131" من المرسوم رقم 7855/1961 . وحيث ان المراجعة ضد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية يتعلق باعادة الاعتبار هو مردود شكلا سندا لاحكام المادة 132 معطوفة على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855/61 التي تشترط اختلاف الوصف للفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية الامر غير المتوفر في هذه القضية.