Court of Cassation, criminal chamber 20/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/1998
- Date
- 20/10/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على توفر الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية
-
وحيث ان طالب التمييز لم يحدد الجهة المطلوب التمييز بوجهها الامر الذي تفرضه المادة "131" من المرسوم رقم 7855/1961 . وحيث ان المراجعة ضد قرار صادر عن الهيئة الاتهامية يتعلق باعادة الاعتبار هو مردود شكلا سندا لاحكام المادة 132 معطوفة على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855/61 التي تشترط اختلاف الوصف للفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية الامر غير المتوفر في هذه القضية.