Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/1998
- Date
- 01/12/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا بالاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاحداث المنحرفين
-
وحيث انه - ولئن اجازت المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الخاص بالاحداث المنحرفين الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الجنائية الصادرة عن محاكم الاحداث - غير ان هذا الطعن يبقى خاضعا للشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي, والتي تشترط لقبول الطعن من المحكوم عليه بعقوبة جنائية (اصلية) ان يكون موقوفا او يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث ان طالب النقض كان مخلى السبيل من قبل محكمة الجنايات وبقي حرا خلال المحاكمة الجنائية وحتى صدور الحكم الجنائي المطعون ولم يثبت انه سلم نفسه وادخل السجن خلال مهلة النقض رغم ارسال كتاب الى وكيله لافادة المحكمة عن ذلك ومنذ تاريخ 20/5/1997 وحتى تاريخ هذا القرار. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص المفروض في المادة 115 المذكورة غير متحقق في طلب النقض الحالي الامر الموجب لعدم سماعه قانونا ورده في الشكل.