Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/1998
- Date
- 03/12/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من اقدام المتهم على انتحال صفة موظف رسمي واقدامه على السرقة
-
حيث اسند الى المتهم سمير هدلا اقدامه على ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 معطوفة على المادة 200 ق.ع. كما اسند اليه الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 392 ق.ع. و72 اسلحة. وحيث ثبت من اقوال المتهم المذكور ومجمل معطيات الملف انه بتاريخ 26/1/1997 وعند الساعة السادسة بعد الظهر اقدم على اقتحام منزل للعمال المصريين في محلة الزلقا وعلى سلبه مبلغ من المال بعد ان شهر مسدسه الحربي عليهم منتحلا صفة رجل امن عام كما هو مفصل في الوقائع. وحيث فعله لهذه الجهة يقع تحت طائلة المادة 639 ق.ع. والمادة 72 اسلحة, اما لجهة انتحال صفة موظف رسمي للدخول الى المنزل وهي الجنحة المنصوص عليها في المادة 392 ق.ع. فان هذه الجنحة شكلت طرفا مشددا لجرم السرقة وتكون قد جبت باحكام المادة 639 ق.ع. فيقتضي وقف التعقبات بحق المتهم لهذه الناحية. وحيث ثبت ايضا ان المتهم المذكور عاود الكرة وحاول ليلا وبتاريخ 31/1/1997 اقتحام منزل للعمال المصريين في رويسات الجديدة لسلبهم اموالهم بعد ان شهر مسدسه الحربي عليهم زاعما انه رجل امن عام, هذه المحاولة التي باءت بالفشل على النحو المفصل في الوقائعژفان فعله لهذه الجهة يقع تحت طائلة المادة 639/640 ق.ع. معطوفة على المادة 200 منه.