Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
19/1999
Date
04/02/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني عندما يتعلق بالخلاف حول تقدير الادلة

-

وحيث انه بغض النظر عن هذه الشروط الشكلية, وباعتبار ان الجرم هو من نوع الجنحة, فحتى يكون مقبولا شكلا ينبغي ان يتوافر فيه الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 , وهو الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. اي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية. وحيث من مراجعة الحكم البدائي الصادر عن الحاكم المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ 8/5/97 تبين انه اعلن براءة المدعى عليه, طالب التمييز, للشك, في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فسخه وادان المدعى عليه. وعلى هذا فالخلاف بين قضاة الدرجتين ليس في الوصف القانوني للفعل, بل في تقدير الادلة, ما يحمل على القول ان الاختلاف على الوصف غير متوفر, وبالتالي فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا.