Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
180/1998
Date
27/10/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول تراجع المتهم عن اقواله في احدى مراحل التحقيق

-

وبما انه يظهر من العودة الى ملف الدعوى يظهر ان طالبي النقض اعترفا صراحة امام رئيس الهيئة الاتهامية في الجنوب لدى تحقيقه معهما باقدامهما على السرقة في الليل وتحديدا بعيد منتصف الليل والوقت ليل والظلام لا يزال حالكا. وبما انه يظهر من ناحية اخرى ان الحكم المطعون فيه قد استند للتجريم والادانة على 9 ادلة منها اعترافات طالبي النقض في التحقيق الاولي وامام رئيس الهيئة الاتهامية وامام المحكمة الامر الذي يدل على عدم صحة ماورد في طلب النقض تحت السبب السادس. وبما انه وحتى لو تراجع المتهم عن اقوال له في مرحلة من مراحل التحقيق فان هذا لا يحول دون التعويل على هذه الاقوال التي يعود امر تقييم مدى صحتها لقناعة المحكمة وسلطتها الاستنسابية في هذا المجال التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يحصل تشويه للوقائع والادلة الامر غير الوارد في هذه القضية.