Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
153/1998
Date
06/10/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا باحكام محكمة جنايات الاحداث

-

وحيث انه لوئن اجازت المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين الطعن بالنقض في احكام الاحداث الجنائية غير ان قبول الطعن في مثل هذه الحالة يبقى معلقا على توافر شرط "تسليم المتهم نفسه او توقيفه" خلال مهلة النقض عملا بمنطوق المادة 115 من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه لم يتبين من الاوراق ما يفيد ان كلا من طالبي النقض قد سلم نفسه او اوقف خلال مهلة النقض مما يجعل طلب كل منهما مفتقرا الى الشرط الشكلي الخاص المذكور الامر الموجب لرده في الشكل وعدم سماعه دون لزوم لبحث سائر الشروط الشكلية.