Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
178/1998
Date
20/10/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الجنح

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد تناول جرما له صفة الجنحة; وحيث انه بمقتضى المادة 117 من التنظيم القضائي لسنة 1961 لا يقبل طلب النقض في قضايا الجنح الا بتوافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بوجود اختلاف بين قضاء الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في الوصف القانوني للفعل او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او بامتناع الادعاء للقضية المحكمة; وحيث انه من المقاربة بين القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم البدائي المستأنف لا يتبين وجود مثل هذا الاختلاف وقد انتهى القرار الاستئنافي الى رد الاستئنافين في الاساس وتصديق الحكم البدائي المستأنف مؤيدا الوصف الذي انتهى اليه هذا الحكم الاخير لجهة اعتباره افعال المدعى عليهم منطبقة على الجنحة المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات; وحيث انه بالتالي يكون قد انتفى في الاستدعاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 المذكورة فيقتضي رده في الشكل.