Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
73/1993
Date
19/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاتهامية

-

حيث يتذرع طالب النقض بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة العفو العام وفقا للمادة 117 تنظيم قضائي. وحيث ان قانون العفو العام صدر في 26/8/91 ونشر بعدد الجريدة الرسمية ملحق خاص في 27/8/91 وحيث ان الحكم الابتدائي المشار اليه اصدر في 9/7/91 اي في تاريخ سابق لصدور قانون العفو العام. وحيث والحالة هذه لم يكن من مجال لتطبيق هذا القانون حين اصدار الحكم الابتدائي اذ لم يكن موجودا. وحيث ان شرط الاختلاف في الوصف لا يكون متوافرا فليس ثمة في القضية وصفان لجهة العفو العام بل وصف واحد علما وعلى كل حال ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف وبتعديله فقط لجهة العقوبة وعلما ايضا ان طالب النقض لم يؤمن الغرامة التمييزية المفروضة بالمادة 133 تنظيم قضائي. وحيث يقتضي رد طلب النقض شكلا ولم يعد من جدوى لزيادة البحث.