Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
74/1993
Date
19/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاتهامية

-

حيث ان المادة 117 تنظيم قضائي اوجبت في قضايا الجنح توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف اي ان الشرط المذكور ليس متوافرا. وحيث والحالة هذه يقتضي رد طلب النقض شكلا.