Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1993
- Date
- 19/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرارات الاتهامية
-
حيث ان المادة 117 تنظيم قضائي اوجبت في قضايا الجنح توافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف اي ان الشرط المذكور ليس متوافرا. وحيث والحالة هذه يقتضي رد طلب النقض شكلا.