Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
11/1988
Date
03/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في شروط نقل الدعوى من محكمة جزائية الى اخرى

-

حيث ان المادة 418 من اصول المحاكمات الجزائية اجازت نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى عندما يكون النظر بالدعوى امام المحكمة العالقة امامها الدعوى من شأنها الاخلال بالامن العام. وحيث ان المادة 420 من اصول المحاكمات الجزائية اناطت بوزير العدل بناء على طلب المدعي العام احالة الطلب على محكمة الاستئناف التي حلت عليها محكمة التمييز حسب التنظيم القضائي الصادر في 16 تشرين الاول 1961 وحيث ان طالب نقل الدعوى يكون بالتالي مقبولا في الشكل. وحيث انه لم يثبت لهذه المحكمة من الاوراق ان رؤية هذه الدعوى امام القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر من شأنه الاخلال بالامن العام. وحيث ان وضع المدعى عليه الشخصي وتعذر انتقاله الى دير القمر على فرض ثبوته لا يشكل سببا لنقل الدعوى سندا للمادة 418 من الاصول الجزائية.