Court of Cassation, criminal chamber 08/06/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/1999
- Date
- 08/06/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- الاصول المطبقة فيما يتعلق بنقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكري.
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/6/1996 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الخصوم وتسجل في سجله الخاص لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 13/6/1996 وهو موقع من الطاعن ومبينة فيه الاسباب فيكون هذا الطلب مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة. وحيث ان القرار المطعون فيه صدر خلافا للمطالعة في الاساس تاريخ 24/4/1996 بالنسبة للمدعى عليهما المميز ضدهما فيكون الشرط الشكلي الخاص المفروض بموجب المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 متوافرا في طلب النقض الحالي مما يقتضي معه قبوله في الشكل لاستيفائه شروطه الشكلية العامة والخاصة. وحيث انه بمقتضى المادة 87 من قانون القضاء العسكري المذكور تطبق على طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الاصول المعينة في القانون العادي لاستئناف قرارات قضاة التحقيق امام الهيئة الاتهامية. وحيث انه بمقتضى المادة 253 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تدقق الهيئة الاتهامية في وقائع القضية لترى هل ان الادلة كافية لملاحقة الظنين. وحيث انه عملا بهذه المادة بمقتضى لهذه المحكمة المعتبرة كهيئة اتهامية في درجة ثانية لقرارات قاضي التحقيق العسكري ان تدقق في اساس القضية بعد ان تقرر قبول الطلب في الشكل وصولا لمعرفة هل الادلة كافة بحق المدعى عليهما المطعون ضدهما.