Court of Cassation, civil chamber 12/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1970
- Date
- 12/05/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- امكانية الادعاء المباشر من المتضرر ضد شركة الضمان
-
ان عقد التأمين موضوع الدعوى والجارى بين موسى
علي ناصر وشركة روبي جنرال للتأمينات ليمتد لا يحتوى على اي نص يجعل
المستفيد من الضمان شخصا ثالثا غير المضمون وانه بمقتضى احكام المادة
970 م . ع لا ينشىء عقد الضمان موجبا الا بين الضامن والمضمون ولا يشذ
عن
هذا المبدأ الا اذا تضمن عقد الضمان تعاقدا صريحا لمصلحة الغير الامر
غير المتوفر في الدعوى
ان اجتهاد هذه المحكمة السابق مؤيد لقرارها هذا وان لا صحة من جهة اخرى
من ان عقد الضمان ينص على ان الاشخاص الثالثين يستفيدون من عقد
الضمان