Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1970

Court
تمييز مدني
Number
54/1970
Date
12/05/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- امكانية الادعاء المباشر من المتضرر ضد شركة الضمان

-

ان عقد التأمين موضوع الدعوى والجارى بين موسى

علي ناصر وشركة روبي جنرال للتأمينات ليمتد لا يحتوى على اي نص يجعل

المستفيد من الضمان شخصا ثالثا غير المضمون وانه بمقتضى احكام المادة

970 م . ع لا ينشىء عقد الضمان موجبا الا بين الضامن والمضمون ولا يشذ

عن

هذا المبدأ الا اذا تضمن عقد الضمان تعاقدا صريحا لمصلحة الغير الامر

غير المتوفر في الدعوى

ان اجتهاد هذه المحكمة السابق مؤيد لقرارها هذا وان لا صحة من جهة اخرى

من ان عقد الضمان ينص على ان الاشخاص الثالثين يستفيدون من عقد

الضمان