Court of Cassation, civil chamber 04/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1967
- Date
- 04/04/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاقرار الموصوف والبيانات الاضافية التي يتضمها
-
وحيث لم يثبت من هذه البينات ان المميزين تعهدا باعادة
ما قبضاه زيادة عن المتوجب لهما فتكون البيانات الاضافية التي احتواها
اقرارها قد ظلت ثابتة لمصلحتها من ان الزيادة هي لقاء تعويضهما عن
توقفهما عن العمل بسبب الخلاف بين المميز عليه واحد اهل الجوار
وحيث ان ابقاء هذه الزيادة لديها تكون بالتالي مستندة الى سبب مشروع
وحيث ان نظرية الكسب غير المشروع التي لجأ اليها المميز عليه استئنافا
تكون اذا مردودة بالاستناد الى المادة 140 من قانون الموجبات والعقود
التي تنص بان من يجتني بلا سبب مشروع كسبا بالغير يلزمه الرد
وحيث ان ما استند اليه المميز عليه من ان المميزين رهنا لديه ونشأ
تأمينا لدفع المبلغ الذي يطالبهما به مكذب باقراره في الدعوى الجزائية
التي اقامها المميزان بحق المميز عليه بمادة اساءة ائتمان بالونش
المذكور اذ ورد في تصريحه بانه استحضر الونش ووضعه في الورشة ريثما
يدفع المميزان المبلغ مما ينفي ان يكون ثمة رهن للونش