Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1970

Court
تمييز مدني
Number
113/1970
Date
15/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- في خضوع التفسير الذي تعطيه محكمة الاستئناف للعقود لرقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة التمييز تحت السبب الثاني من اسباب

النقض الذي ادلى به المميز خليل الحلبي من ان محكمة الاستئناف فسرت

العقود تفسيرا كيفيا وشوهت نية المتعاقدين ومعنى العقود التي فسرتها

نقضت القرار المطعون فيه لهذا السبب بحجة ان تفسير محكمة الاستئناف

لكتاب 1957/04/20 هو تشويه لمعنى هذا الكتاب الصريح الذي جاء فيه على

لسان المميز عليه بان الكسارة التي خرجت بنصيب المميز قد اصبحت

جميعها ملكا خالصا لهذا الاخير بجميع حقوقها ومشتملاتها ولم يعد للمميز

عليه بها اية علاقة )بحسب الاتفاقات السابقة الملغاة(

- مفعول قوة القضية المحكوم بها ونقض القرار الاستئنافي من قبل محكمة التمييز

-

وحيث ان قوة القضية المحكمة كما تتعلق بالفقرة الحكمية

تتعلق ايضا بالاسباب المرتبطة بها ارتباطا وثيقا والتي هي دعامة وركيزة

القوة الحكمية الضرورية

وحيث انه من مفاعيل قوة القضية المحكمة عدم تجديد المناقشة في المسألة

المفصولة

وحيث ان قول المميز عليه بان محكمة التمييز بعد قرار النقض تنشر

القضية امامها مجددا كما لو كانت هي محكمة استئناف ويصير امامها تقديم

كل مستند وكل بينة في محله فيما لو لم يفصل قرار النقض بصورة صريحة او

ضمنية بمسألة من مسائل النزاع اما اذا فصل ذلك كما هو الحال بالدعوى

الحاضرة فتكسب المسألة المنازع فيها والمفصولة نهائيا قوة القضية

المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة فيها

- شروط استئخار الدعوى المدنية بسبب وجود دعوى جزائية

-

وحيث

ان ادعاء التزوير الجزائي بكتاب 1957/04/20 بعد صدور قرار النقض

وبعبارة ملغاة بفرض اقترانه بنتيجة ايجابية فيما بعد لا يؤثر على ما

قضى به قرار النقض ولكن يبقى للمميز عليه ان يبني على الشيء مقتضاه ولا

يؤخر بالتالي فصل هذه الدعوى او اعتبارها مستأخرة

- مفعول تفسير العقود تفسيرا كيفيا وتشويه نية المتعاقدين كسبب تمييزي.

-

وحيث ان محكمة التمييز تحت السبب الثاني من اسباب النقض

الذي ادلى به المميز خليل الحلبي من ان محكمة الاستئناف فسرت العقود

تفسيرا كيفيا وشوهت نية المتعاقدين ومعنى العقود التي فسرتها نقضت

القرار المطعون فيه لهذا السبب بحجة ان تفسير محكمة الاستئناف لكتاب

1957/04/20 هو تشويه لمعنى هذا الكتاب الصريح الذي جاء فيه على لسان

المميز عليه بان الكسارة التي خرجت بنصيب المميز قد اصبحت جميعها

ملكا خالصا لهذا الاخير بجميع حقوقها ومشتملاتها ولم يعد للمميز عليه

بها اية علاقة )بحسب الاتفاقات السابقة الملغاة(

وحيث ان ما حدا بمحكمة التمييز لاتخاذها هذا الموقف واعتبارها ان

الاتفاقات السابقة الغيت بكتاب 1957/04/20 هو ورود عبارة الملغاة الى

هذا الكتاب بالاضافة الى وقائع القضية.

وحيث ان عبارة الملغاة ان لم تكن مضافة الى الاتفاقات السابقة لامكن

القول بان تلك الاتفاقات لا تزال مرعية الاجراء وبوجوب الاخذ بها غير

ان وجودها في كتاب 1957/04/20 والمبرز من المميز يعد جملة حسب

الاتفاقات السابقة اعطى لهذا الكتاب معنى اخر وكان هذا احد الاسباب

لنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بالاضافة الى الاسباب الاخرى التي

سبق بيانها

وحيث ان القرار الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بقبول التمييز شكلا ونقض

الحكم المميز للسبب الذي اثارته المحكمة هو قرار قطعي فصل بصورة

نهائية ومبرمة بان كتاب 1957/04/20 الغى الاتفاقات السابقة وقد فسرته

هذه المحكمة بانه كتاب صريح وقد جاء فيه بان الكسارة التي خرجت بنصيب

المميز قد اصبحت جميعها ملكا خالصا لهذا الاخير بجميع حقوقها

ومشتملاتها ولم يعد للمميز عليه بها اية علاقة بحسب الاتفاقات السابقة

الملغاة.

- قوة القضية المحكمة للفقرة الحكمية تمتد ايضا للاسباب المرتبطة بها ارتباطا وثيقا ومفعولها على ادعاء التزوير الوارد بعد قرار النقض .

-

وحيث ان قوة القضية المحكمة كما تتعلق بالفقرة الحكمية تتعلق

ايضا بالاسباب المرتبطة بها ارتباطا وثيقا والتي هي دعامة وركيزة القوة

الحكمية الضرورية.

وحيث انه من مفاعيل قوة القضية المحكمة عدم تجديد المناقشة في المسألة

المفصولة

وحيث ان ادعاء التزوير الجزائي بكتاب 1957/04/20 بعد صدور قرار النقض

وبعبارة ملغاة يفرض اقترافه بنتيجة ايجابية فيما بعد لا يؤثر على ما

قضى به قرار النقض ولكن يبقى للمميز عليه ان يبني على الشيء مقتضاه ولا

يؤخر بالتالي فصل هذه الدعوى او اعتبارها مستأخرة.

وحيث ان قول المميز عليه بان محكمة التمييز بعد قرار النقض تنشر

القضية امامها مجددا كما لو كانت هي محكمة استئناف ويضير امامها تقديم

كل مستند وكل بينة في محله فيما لو لم يفصل قرار النقض بصورة صريحة او

ضمنية بمسألة من مسائل النزاع اما اذا فصل ذلك كما هو الحال بالدعوى

الحاضرة فتكسب المسألة المنازع فيها والمفصولة نهائيا قوة القضية

المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة فيها.

وحيث انه تأسيسا على ذلك وعطفا على قرار النقض يقتضي اظهار النتيجة

والقول بان كتاب 1957/04/20 الغى الاتفاقات السابقة لا سيما العقد

السادس من عقد 1957/04/18 واصبح كل شريك مستقلا بمؤسسة التي خرجت

بنصيبه بجميع حقوقها ومشتملاتها وان التعويضات والحقوق العائدة

لمستخدمي كل مؤسسة تبقى على عاتق صاحبها.