Court of Cassation, civil chamber 25/05/1954
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1954
- Date
- 25/05/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط تأسيس المؤسسة التجارية
-
وبما انه لكي ترتدى المؤسسة طابع مؤسسة تجارية
بالمعنى القانوني يجب ان يكون ثمة زبائن ومهنة تجارية
وبما انه معزل عن كل عنصر آخر فان عنصر الزبائن يعتبر وحده كافيا لتكوين
المؤسسة التجارية
وبما ان محكمة البداءة باعتبارها ان محل المدعي في المقهى لا يؤلف
المؤسسة التجارية لخلوه من العناصر المبينة في المادة /40 / التي عددتها
في حكمها قد خالفت احكام هذه المادة فحكمها يستوجب الفسخ
- شروط تجديد الايجار في المؤسسات التجارية
-
وبما ان تجديد عقد الايجار على هذه
الصورة يتم فيما لو كان المستأجر يستثمر مؤسسة تجارية منذ ثلاث سنوات
على تاريخ الطلب وبما انه هذا التجديد يمكن ان يحصل حتى ولو كان عقد
الايجار شفويا
وبما انه في المواد التجارية يمكن اثبات العقد بجميع طرق الاثبات
وبالقرائن
وبما ان محل المستأنف على هذه الصورة الذي كان يتعاطى فيه مهنته
التجارية وكانت له زبائنه يعتبر والحالة هذه مؤسسة تجارية
- في توجب التعويض وتحديده بعد منع المستثمر قسريا من استثمار مؤسسته التجارية.
-
وبما ان المستأنف عليه برفضه اعادة المستأنف الى استثمار مؤسسته
التجارية المشار اليها قد حرمه من الاستفادة من حقوق هذه المؤسسة فوجب
عليه التعويض
وبما انه في هذا الوقت كان عدد كبير من زبائن محل المستأنف قد زال
وهجر المحل الذي نزلت قيمته عما كان عليه فيجب والحالة هذه اخذ هذا
العنصر بعين الاعتبار لاجل تخفيض التعويض المترتب للمستأنف على
المستأنف عليه
وبما انه لم يبق من مجال للتوقف عند الانتقادات الموجهة من المستأنف
عليه الى تقرير الخبير للضرر بعد ان اعرضت عنه هذه المحكمة واستعملت
حقها التقديرى لتحديد الضرر