Court of Cassation, civil chamber 09/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1968
- Date
- 09/01/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبوس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر في دعوى مسؤولية الجمارك عن الضرر اللاحق بالبضاعة المودعة في مستودعاتها
-
وبما ان موضوع هذه الدعوى
يدور حول المطالبة بتعويض عن اضرار لحقت بضاعة المدعي ببضاعة المدعي
التي اودعت مستودعات ادارة الجمارك في مطار بيروت الدولي على اثر
حريق شب في تلك المستودعات
وبما ان ما ينسبه المدعي لادارة الجمارك من ان بقيت البضاعة حصل بسبب
الحريق الذي نشب في مستودعاتها على فرض صحته يؤلف خطأ مرفقيا او
مصلحيا ناتجا عن جراء تنفيذ مصلحة عامة مما يجعل الدعوى من صلاحية مجلس
الشورى وليس من صلاحية القضاء العدلي وهذا ما قررته هذه المحكمة بقرار
النقض المشار اليه آنفا
وبما ان الحكم البدائي الذي اعتبر القضاء العدلي صالحا للنظر بهذه
الدعوى يكون قد خالف القانون ويقتضي فسخه ورد الدعوى لعدم الصلاحية