Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968

Court
تمييز مدني
Number
3/1968
Date
09/01/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبوس، ناصيف
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في دعوى مسؤولية الجمارك عن الضرر اللاحق بالبضاعة المودعة في مستودعاتها

-

وبما ان موضوع هذه الدعوى

يدور حول المطالبة بتعويض عن اضرار لحقت بضاعة المدعي ببضاعة المدعي

التي اودعت مستودعات ادارة الجمارك في مطار بيروت الدولي على اثر

حريق شب في تلك المستودعات

وبما ان ما ينسبه المدعي لادارة الجمارك من ان بقيت البضاعة حصل بسبب

الحريق الذي نشب في مستودعاتها على فرض صحته يؤلف خطأ مرفقيا او

مصلحيا ناتجا عن جراء تنفيذ مصلحة عامة مما يجعل الدعوى من صلاحية مجلس

الشورى وليس من صلاحية القضاء العدلي وهذا ما قررته هذه المحكمة بقرار

النقض المشار اليه آنفا

وبما ان الحكم البدائي الذي اعتبر القضاء العدلي صالحا للنظر بهذه

الدعوى يكون قد خالف القانون ويقتضي فسخه ورد الدعوى لعدم الصلاحية