Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1968

Court
تمييز مدني
Number
7/1968
Date
16/01/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبوس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عقد التأمين المسجل بعد نشر مرسوم التخطيط في السجل العقاري

-

وحيث طالما ان هذا الاخير رضي باجراء التأمين مع وجود

العبارة المدونة على الصحيفة العينية للعقار التالية قطعة ارض معدة

لتضم الى الاملاك البلدية العامة وطالما ان هذه العبارة تفيد وجود

التخطيط الذي له ذات مفعول قرار الاستملاك وفقا لقرار القاضي البدائي

فيكون المميز قد قبل باجراء التأمين مع وجود التخطيط وعلى مسؤوليته ولا

يسعه ان يتذرع بعد ذلك لدى اقدامه على تنفيذ عقد التأمين ان العقار

المؤمن عليه قد زال من الوجود

وحيث ان مطالبة المميز للبلدية تصبح اذا مستوجبة الرد