Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1964

Court
تمييز مدني
Number
118/1964
Date
16/12/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط سقوط حق الشفيع بالشفقة وما يترتب عليه دفعه

-

وحيث

ان مما شرع في القانون هو ان سقوط حق الشفعة محصور بعدم استعمال الشفيع

حقه خلال المدة القانونية او باسقاط هذا الحق قبل التسجيل بوثيقة خطية

ذات تاريخ صحيح فيها بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها

الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل او باسقاط الشفيع حقه بعد التسجيل

صراحة او ضمنا او اذا كان الشفيع وكيل البائع في البيع او شاهدا على

العقد ووقع امضاءه بلا تحفظ وانه لا يجوز سماع ادعاء المشتري بان الثمن

يزيد على الثمن المسمى في العقد المسجل

وحيث ان الدفع المدلى به من المميز عليه يكون على ضوء ما تقدم مستوجبا

الرد

وحيث ان ما يجب على المميز صاحب حق الشفعة تعويض للشاري يشمل ثمن

المبيع ونفقات العقد بما فيها رسوم التسجيل وبدل السمسرة بما لا يتجاوز

الحد المعين بالتعرفة القانونية

وحيث ان غقد البيع المسجل تاريخ 1960/07/16 يثبت ان ثمن البيع هو سبعة

الاف ليرة لبنانية وان رسوم التسجيل هي ستماية وخمسة واربعون ليرة

لبنانية ونصف الليرة

وحيث ان بدل السمسرة المدفوع فضلا عن ان المميز لم يطعن فيه فان

الشهادة المبرزة من امضاء السمسار والمصدقة من المختار تثبت ان هذا

البدل هو ثلاثماية ليرة لبنانية

وحيث ان مجموع ما يتوجب على المميز دفعه لقاء تملكه بحق الشفعة هو

سبعة الاف وتسعماية وخمسة واربعون ليرة ونصف الليرة لبنانية

وحيث ان ما اورده المميز بموجب الافادة المبرزة في الملف والصادرة عن

بنك التوفير والتسليف العقاري تأمينا لثمن العقار المشفوع ولواحقه يزيد

على المتوجب والمشروح اعلاه