Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1964

Court
تمييز مدني
Number
37/1964
Date
15/04/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول تنفيذ العقد الذي يتضمن التزامات متبادلة مباشرة دون الرجوع الى محكمة الاساس

-

وبما ان العقد الذي ينفذه المستأنف عليه لا ينطوي على تعهد مجرد من كل

شرط بدفع مبلغ معين من المال بل على اتفاقية تعهد جورج مصروعه بموجبها

بايجاد مشتر لعقار في مهلة معينة وببدل يجاوز ثمن ابتياعه من المستأنف

عليه بما لا يقل عن العشرين في المئة يتقاسمها مع مصروعه مع حفظ حق

المستأنف عليه بايجاد الشاري بذات الشروط ومنها تقاسم الارباح

وبما ان العقد ينطوي من جهة مصروعه على القيام بعمل ومن جهة الفريقين

على التزامات متبادلة على مصروعه ايجاد شرط وعلى المستأنف عليه

التنازل له عن قسم من الربح

وبما ان المشترع لم يقصد بقانون 4 ايار سنة 1954 اعفاء الدائن من مراجعة

قضاء الاساس للحصول على حكم بدينه الا اذا كان لمستنده شكل السند

العادي بدين من النقود او سند تجاري قابل للتظهير على ما يستدل من عدم

ورود كلمة عقد او اتفاق او ما يراد من معنى الكلمتين في مشروع القانون

او كتاب تقديم الى المجلس النيابي او تقرير لجنة الادارة والعدلية او

مناقشته في المجلس الموما اليه بل ورود سند دين وسند الامر والاوراق

التجارية القابلة للتظهير

وبما ان العقد الذي ينفذه المستأنف عليه ليس على ما تقدم من السندات

التي يجوز بمقتضى القانون المذكور تنفيذها مباشرة فيقتضي فسخ القرار

المستأنف ورد طلب التنفيذ