Court of Cassation, civil chamber 02/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1974
- Date
- 02/05/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Source
- Lebanese University
- نطاق استئخار الدعوى الجزائية عند النظر بالدعوى المدنية
-
وبما ان دعوى
التزوير الجزائية من شأنها التأثير على نتيجة الحساب المطالب فيه فيما
لو قضي بصحة التوقيع على الشيك المدعي تزويره الا ان هذا التأثير يقتصر
فقط على مبلغ ال /12230/ ليرة دون باقي الحساب الذي تتجاوزه' والذي
يبقى مستقلا عنه للفصل به.
وبما انه يترتب على ذلك بأن التوقف عن السير بالدعوى الحاضرة يجب ان
ينحصر بما يعادل قيمة الشيك المدعى تزويره والبالغة /12230/ ليرة فقط
على ان تأخذ الدعوى مجراها الطبيعي فيما يعود لباقي الحساب المدعي به .
وعليه فتكون محكمة البداية قد اخطأت في حكمها المستأنف ' عندما قضت
بالتوقف عن النظر بالدعوى برمتها' مما يوجب فسخ حكمها لهذه الجهة